السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

97

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

وأما السفيه ( 1 ) فهل هو كذلك ، أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره - مثلا - أولا وجهان من كونه من التصرف المالى وهو محجور ، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود ، بل هو تحصيل للمال ولا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا

--> ( 1 ) - مستند العروة كتاب الإجارة ص 56 ( 2 ) - راجع الجواهر ج 26 كتاب الحجر ص 48 - 49